القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 219
م. 219
حجم الخط
تكون مهام عضو مجلس المقاطعة جمانية على أن تراعى بالنسبة للرئيس والنواب وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم الذين لا يتقاضون أي تعويض بمجلس الجماعة، تعويضات عن المهام والتمثيل تحدد بالمرسوم المشار إليه في المادة 52 من هذا القانون التنظيمي.