القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 230
م. 230
حجم الخط
توجه نسخ من محاضر مداولات مجلس المقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة الذي يحيلها إلى عامل العمالة أو من ينوب عنه خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتسلمها.
إضافة إلى أحكام الفقرة أعلاه، تطبق على مقررات مجلس المقاطعة وقرارات رئيسها نفس الأحكام التي تسري على مقررات المجلس الجماعي وقرارات رئيسه.