القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 232

مشروع
م. 232
حجم الخط
يمارس مجلس الجماعة الصلاحيات المخولة إلى مجلس المقاطعة بمقتضى الأحكام السابقة عندما يهم إنجاز تلك التجهيزات تراب مقاطعتين فأكثر، أو عندما تخصص لحاجيات تفوق حاجيات مقاطعة واحدة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد