القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 216
م. 216
حجم الخط
تخضع جماعات الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا للقواعد المطبقة على الجماعات مع مراعاة مقتضيات هذا القسم وكل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الأخرى المتعلقة بهذه الجماعات.