القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 244
م. 244
حجم الخط
إذا رفض رئيس مجلس المقاطعة أو امتنع عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى هذا القانون التنظيمي، جاز لرئيس مجلس الجماعة بعد إنذاره بدون جدوى وبعد إخبار عامل العمالة أو من ينوب عنه، القيام بهذه الأعمال بصفة تلقائية.