القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 227
م. 227
حجم الخط
إذا تم حل مجلس المقاطعة أو إذا تعذر تأليفه، قام مجلس الجماعة ومكتبه بإدارة شؤون المقاطعة إلى أن يتم تأليف مجلس المقاطعة أو فور إعادة انتخابه.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول