القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 227

مشروع
م. 227
حجم الخط
إذا تم حل مجلس المقاطعة أو إذا تعذر تأليفه، قام مجلس الجماعة ومكتبه بإدارة شؤون المقاطعة إلى أن يتم تأليف مجلس المقاطعة أو فور إعادة انتخابه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد