القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 243

مشروع
م. 243
حجم الخط
إذا انقطع رئيس مجلس المقاطعة عن ممارسة مهامه على إثر الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة أو العزل أو لأي سبب من الأسباب، يقوم مقامه النواب حسب ترتيبهم ويستمر باقي أعضاء المكتب في مزاولة مهامهم. وفي هذه الحالة، يتم انتخاب من يخلفه وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في شأن انتخاب رئيس مجلس الجماعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد