القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 228

مشروع
م. 228
حجم الخط
يترتب على حل مجلس الجماعة بحكم القانون توقيف مجالس المقاطعات المكونة له إلى أن يقع تجديده. وفي هذه الحالة، فإن اللجنة المنصوص عليها بالمادة 74 من هذا القانون التنظيمي تقوم كذلك بتصريف الأمور الجارية للمقاطعات المذكورة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد