القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 242

مشروع
م. 242
حجم الخط
يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض بقرار بعض الصلاحيات الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى نائب أو أكثر وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 103 و 104 من هذا القانون التنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد