القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 225

مشروع
م. 225
حجم الخط
يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من رئيسه وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر يناير ويونيو وسبتمبر. يعقد مجلس المقاطعة دورة استثنائية، كلما دعت الظروف إلى ذلك، إما بمبادرة من الرئيس أو بطلب من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم أو بطلب من عامل العمالة أو من ينوب عنه. لا يمكن أن تتجاوز مدة الدورة الاستثنائية ثلاثة أيام متتالية من أيام العمل، ولا يمكن تمديد هذه المدة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد