القوانين

القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

283 مادةالمادة الاداريةسنة 2015

عرض 101150 من 283 مادة

م. 101

يقوم رئيس مجلس الجماعة في مجال التعمير بما يلي: - السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به طبقا للتشريع والأنظمة الجاري بها العمل، وعلى احترام ضوابط تصامي…

م. 102

يعتبر رئيس مجلس الجماعة ضابطا للحالة المدنية، ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة ا…

م. 103

يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف. ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحيات…

م. 104

يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التدبير الإداري للمدير العام أو المدير حسب الحالة. كما يجوز له باقتراح من المدير العام أو…

م. 105

يمكن للرئيس أن يسند، تحت مسؤوليته ومراقبته، إلى المدير العام أو المدير حسب الحالة، تفويضا في الإمضاء، نيابة عنه، على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل الجماعة وصرف ن…

م. 106

يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له.

م. 107

يتولى رئيس المجلس تلقائيا العمل على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية، وذلك على نفقة المعنيين بإنجازها أو …

م. 108

يجوز للرئيس أن يطلب، عند الاقتضاء، من عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به، قصد ضمان احترام قراراته ومق…

م. 109

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، أو في حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار حسب…

م. 110

يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية باستثناء المواد التالية التي تخول بحكم هذا القانون التنظيمي إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه:…

م. 111

عالوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه، يمارس عامل عمالة الرباط أو من ينوب عنه، داخل مجال ترابي يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المك…

م. 112

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تتخذ بموجب قرار جميع الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق العمومية الجماعية، مع مراعاة الصلاحيات المخولة لمجالس الجماعات…

م. 113

ينتخب أعضاء مجلس جماعة كل مشور مقر لقصر ملكي طبقا للشروط المقررة في القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر. ويحدد عدد أعضاء كل جماعة مشور في تسعة. يمارس باش…

م. 114

لا تكون مداولات جماعات المشور، أيا كان موضوعها قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك.

م. 115

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، يمارس عامل العمالة أو الإقليم مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجماعة. …

م. 116

يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجماعة وكذا نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل…

م. 117

يتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون الت…

م. 118

لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها من…

م. 119

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتسري مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برام…

م. 120

تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى "هيئة ال…

م. 121

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور، يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة بعده، عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس ب…

م. 122

يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي: - العريضة: كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجهة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعم…

م. 123

يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين الشروط التالية: - أن يكونوا من ساكنة الجماعة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا؛ - أ…

م. 124

يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية: - أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث (3) سنوا…

م. 125

تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجهة مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا. تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي …

م. 126

تتوفر الجماعة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس، مع مراعاة مقتضيات البند الثالث من المادة 118 من هذا القانون التنظيمي…

م. 127

يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة بقرار لرئيس مجلس الجماعة، غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بال…

م. 128

يساعد المدير العام أو المدير، حسب الحالة، رئيس المجلس في ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة الجماعة، وتنسيق العمل الإداري بمص…

م. 129

تخضع الموارد البشرية العاملة بإدارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية يحدد بق…

م. 130

يمكن للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه إحداث شركات في شكل شركات مساهمة تسمى "شركات التنمية المحلية" أو المساهم…

م. 131

ينحصر غرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية، التي تدخل في اختصاصات الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية باستثناء …

م. 132

في حالة توقيف مجلس الجماعة أو حله، يستمر ممثل الجماعة في تمثيلها داخل مجلس إدارة شركات التنمية المشار إليها أعلاه إلى حين استئناف مجلس الجماعة لمهامه أو انتخاب …

م. 133

يمكن للجماعات أن تؤسس فيما بينها، بمبادرة منها مؤسسات للتعاون بين جماعات متصلة ترابيا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. تحدد هذه المؤسسات بموجب ات…

م. 134

تمارس مؤسسة التعاون بين الجماعات، إحدى أو بعض أو جميع المهام التالية: - النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات المعنية؛ - معالجة النفايات؛ - الوقاية وحف…

م. 135

تتألف أجهزة مؤسسة التعاون من مجلس ومكتب وكاتب للمجلس. يتألف مجلس مؤسسة التعاون من رؤساء مجالس الجماعات المعنية ومن أعضاء منتدبين من طرف هذه المجالس. يحدد عدد…

م. 136

يمارس رئيس مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات، في حدود مهام المؤسسة، صلاحيات رئيس مجلس الجماعة. يمكن للرئيس أن يفوض لنوابه إمضاءه وبعض صلاحياته وفق الشروط المنص…

م. 137

يتداول مجلس المؤسسة في القضايا التي تهم شؤونها. ويتخذ قراراته عن طريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها غير أن القرارات المتعلقة بالميزانية…

م. 138

تسري على مجموعة التعاون بين الجماعات أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب والمراقبة على أعمال الجماعات ونظام…

م. 139

تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات، في حدود المهام المسندة إليها، محل الجماعات المكونة لها في الحقوق والالتزامات المترتبة على الاتفاقيات والعقود التي تم إبرامها من …

م. 140

تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات في الحالات التالية: - بحكم القانون بعد مرور سنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛ - بعد ا…

م. 141

يمكن لجماعة أو أكثر أن يؤسسوا مع جهة أو أكثر أو عمالة أو إقليم أو أكثر مجموعة تحمل اسم "مجموعة الجماعات الترابية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، …

م. 142

تحدث هذه المجموعات بناء على اتفاقية تصادق عليها مجالس الجماعات الترابية المعنية وتحدد موضوع المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أو مبلغها والمدة الزمنية لل…

م. 143

تسير مجموعة الجماعات الترابية من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وتمثل هذه الجماعات الترابية في مجلس المجموعة حسب حصة مساهماته…

م. 144

ينتخب مجلس مجموعة الجماعات الترابية من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصو…

م. 145

تسري على مجموعة الجماعات الترابية أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب والمراقبة على أعمال الجماعات ونظام اج…

م. 146

لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.

م. 147

يمكن قبول انضمام جماعة أو جماعات ترابية إلى مجموعة جماعات ترابية، وذلك بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة يصا…

م. 148

تحل مجموعة الجماعات الترابية في الحالات التالية: - بحكم القانون بعد مرور سنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛ - بعد انت…

م. 149

يمكن للجماعات، في إطار الاختصاصات المخولة لها، أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية، أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غير الحكومية…

م. 150

تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 149 أعلاه، على وجه الخصوص الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.

المزيد