القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 248
م. 248
حجم الخط
يتم إعداد حسابات النفقات من المبالغ المرصودة وتنفيذها ومراقبتها وفق الشروط المطبقة على ميزانية الجماعة.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول