القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 248

مشروع
م. 248
حجم الخط
يتم إعداد حسابات النفقات من المبالغ المرصودة وتنفيذها ومراقبتها وفق الشروط المطبقة على ميزانية الجماعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد