القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 249

مشروع
م. 249
حجم الخط
يودع مشروع حساب النفقات من المبالغ المرصودة لدى مجلس المقاطعة الذي يصوت عليه مرفقا بمشروع ميزانية الجماعة. يعرض حساب النفقات من المبالغ المرصودة بعد التصويت عليه على رئيس مجلس الجماعة من أجل إدراجه في ميزانية الجماعة. ويمنح رئيس مجلس الجماعة تأشيرته بعد مراقبته لتوازن الحساب. يعرض الحساب المتعلق بكل مقاطعة على أنظار مجلس الجماعة في نفس الفترة التي يعرض فيها مشروع ميزانية الجماعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد