القوانين

القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

283 مادةالمادة الاداريةسنة 2015

عرض 251283 من 283 مادة

م. 251

تطبق على حسابات المقاطعات، وفق نفس الشكليات، الإجراءات المتعلقة بمراقبة ميزانية الجماعة المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي وفي القوانين والأنظمة الجاري بها ا…

م. 252

يحصر مجلس الجماعة تلقائيا الحساب المتعلق بالمقاطعة إذا لم يوجهه رئيس المقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة قبل فاتح أكتوبر.

م. 253

يعتبر رئيس مجلس المقاطعة الآمر بقبض مداخيل وصرف نفقات حساب النفقات من المبالغ المرصودة. ويقوم بالالتزام والإذن بصرف النفقات المدرجة بالحساب حينما يصبح هذا الحسا…

م. 254

يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يجري، تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس، تحويلات من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب المقاطعة. وبناء على مقررات مجلس الجماعة ومجلس المقاطعة يتول…

م. 255

يعين مجلس الجماعة لدى المقاطعة موظفي وأعوان الجماعة الضروريين لممارسة المقاطعة للصلاحيات الموكولة إليها بمقتضى هذا القانون التنظيمي. ويحدد رئيس مجلس الجماعة بات…

م. 256

يتخذ رئيس مجلس الجماعة التدابير الفردية المتعلقة بتعيين موظفي وأعوان الجماعة لدى رئيس مجلس المقاطعة. ويتم إلغاء تعيين أعوان الجماعة لدى المقاطعة طبق نفس الشكليا…

م. 257

تلحق كل سنة بمشروع ميزانية الجماعة وتعرض على دراسة مجلس الجماعة وضعية جميع الموظفين المعينين لدى رئيس مجلس المقاطعة وتوزيع مناصبهم.

م. 258

يعين مدير للمقاطعة بقرار لرئيس مجلس الجماعة بعد موافقة رئيس مجلس المقاطعة، من بين موظفي الجماعة، طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 127 من هذا القانون التنظيمي…

م. 259

يمارس مدير المقاطعة في حدود الصلاحيات المخولة لمجلس المقاطعة المهام المسندة إليه من طرف رئيس مجلس المقاطعة وتحت مسؤولية هذا الأخير. وبهذه الصفة يمكن لرئيس مجلس …

م. 260

يضع مجلس الجماعة رهن إشارة مجلس المقاطعة الأملاك المنقولة والعقارات الضرورية لمزاولة صلاحياته. تظل هذه الأملاك والعقارات في ملكية الجماعة التي تحتفظ بكل الحقوق …

م. 261

يوضع جرد للبنايات والأملاك العقارية الأخرى والتجهيزات والمعدات والعربات والأدوات والأملاك المنقولة الأخرى الضرورية لمزاولة الصلاحيات الموكولة إلى مجلس المقاطعة …

م. 262

تحدث لدى مجلس الجماعة لجنة استشارية يرأسها رئيس المجلس وتضم رؤساء مجالس المقاطعات تدعى: « ندوة رؤساء مجالس المقاطعات»، ويجوز للرئيس، إذا اقتضى الحال، دعوة كل شخ…

م. 263

يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه. وفي هذه الحالة، …

م. 264

يطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوى القضائية التي تم رفعها خلال الدورة العادية أو الاستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها.

م. 265

لا يمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى تجاوز السلطة ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل رئيس الجما…

م. 266

يعفى المدعي من الإجراء المشار إليه في المادة 265 أعلاه إذا لم يسلم له الوصل بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية للتوصل بالمذكرة، أو بعد انصرام أجل ثلاثين…

م. 267

إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض، لا يمكن رفع أي دعوى، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى عامل …

م. 268

يعين بقرار لوزير الداخلية وكيل قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدة القانونية للجماعات وهيئاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية،…

م. 269

يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر العمل على الخصوص على احترام المبادئ العامة التالية: - المساواة بين المو…

م. 270

يتعين على مجلس الجماعة ورئيسه والهيئات التابعة للجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها في المادة 269…

م. 271

يتخذ رئيس مجلس الجماعة الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير الجماعة، ولا سيما: - تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام …

م. 272

يجب على الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافت حاص وتقديم حصيلة تدبيرها. تقوم الجماعة ببرمجة دراسة تقارير التقييم و…

م. 273

يقوم رئيس مجلس الجماعة، في إطار قواعد الحكامة المنصوص عليها أعلاه بما يلي: - تسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء المجلس داخل أجل الخمسة عشر (15) يوما …

م. 274

دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة، يمكن للمجلس أو رئيسه بعد إخبار عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه أو بمبادرة…

م. 275

يتعين على رئيس مجلس الجماعة وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعة، أن تعمل على إعداد قوائم محاسبية وم…

م. 276

تضع الدولة، خلال مدة انتداب مجالس الجماعات الموالية لنشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة الجماعة لبلوغ حكامة ج…

م. 277

تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية: - القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجماعة؛ - القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها؛ - ق…

م. 278

يمكن لنصوص تشريعية خاصة أن تسن، عند الاقتضاء، تدابير استثنائية بخصوص صلاحيات رؤساء الجماعات في ميدان التعمير والمنصوص عليها في المادة 101 من هذا القانون التنظيم…

م. 279

تطبيقا لمقتضيات المادة السابقة، تظل سارية المفعول الأحكام المتعلقة بالاستثناءات المذكورة والواردة في النصوص التالية: - القانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثما…

م. 280

تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة بمجالس الجماعات التي ستجرى بعد…

م. 281

تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي: - أحكام القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم…

م. 282

تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها بقانون طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور أحكام القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية وا…

م. 283

ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ: - تحمل «مجموعات التجمعات الحضرية» المحدثة وفق أحكام القانون رقم 78.00 السالف الذكر اسم «مؤسسات التعاون ب…

المزيد