يتولى رئيس مجلس المقاطعة تدبير المسار المهني للموارد البشرية العاملة بإدارة المقاطعة.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعاتالمادة 238مشروعم. 237م. 238م. 239حجم الخطأأأأيتولى رئيس مجلس المقاطعة تدبير المسار المهني للموارد البشرية العاملة بإدارة المقاطعة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ