القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 209
م. 209
حجم الخط
تتكون الأملاك العقارية للجماعة من أمالك تابعة لملكها العام وملكها الخاص.
يمكن للدولة أن تفوت للجماعة أو تضع رهن إشارتها أمالكا عقارية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي.
يحدد نظام الأملاك العقارية للجماعة والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور.