القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 222
م. 222
حجم الخط
يمكن إلغاء انتخاب رئيس مجلس المقاطعة أو نوابه طبق الشروط والكيفيات والآجال المنصوص عليها في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مكتب مجلس الجماعة.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول