القوانين

القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

115 مادة

عرض 150 من 115 مادة

م. 1

تطبيقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 116 منه، يحدد هذا القانون التنظيمي قواعد انتخاب وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكيفيات تنظيمه وسيره واختصاصاته…

م. 2

طبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور، تعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية. تمارس السلطة…

م. 3

طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور، يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

م. 4

تطبيقا لأحكام الفصول 107 و113 و116 من الدستور، يمارس المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهامه بصفة مستقلة.

م. 5

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 116 من الدستور، يتمتع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. ومن أجل ذلك تضع الدولة…

م. 6

تطبيقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس من: - الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا؛ - الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ - رئيس الغرفة الأولى بمحكم…

م. 7

لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس، بالنسبة للقضاة المنتخبين، وبين أي ممارسة لمهام قضائية بإحدى المحاكم. كما لا يجوز لهم الجمع بين العضوية في المجلس وبين العضو…

م. 8

لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس، بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك، وبين العضوية في الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المحكمة الدستورية أو المجل…

م. 9

يؤدي أعضاء المجلس، قبل مباشرة مهامهم، القسم بين يدي الملك على أن يقوموا بمهامهم بتجرد وإخلاص وأمانة ونزاهة، والحرص التام على استقلال القضاء، وكتمان سر المداولات…

م. 10

تنشر لائحة أعضاء المجلس بالجريدة الرسمية.

م. 11

يمنع على أعضاء المجلس، اتخاذ أي موقف أو القيام بأي عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس، كما يمنع عليهم بوجه خاص اتخاذ أي موقف علني في القضايا المع…

م. 12

يتقاضى القضاة المنتخبون والأعضاء المعينون المشار إليهم في البند الأخير من الفصل 115 من الدستور تعويضا عن المهام يساوي على الأقل التعويض النيابي، يخضع للنظام الض…

م. 13

يستفيد الرئيس المنتدب للمجلس من التعويض عن التمثيل ومختلف المزايا العينية المستحقة لرئيس مجلس النواب.

م. 14

تحدد مدة ولاية المجلس في خمس (5) سنوات، تبتدئ من فاتح يناير الموالي لإجراء الانتخابات. تحدد مدة عضوية القضاة المنتخبين في خمس (5) سنوات غير قابلة للتجديد. تحدد …

م. 15

تنتهي العضوية في المجلس في الحالات التالية: أولا: انتهاء مدة العضوية؛ ثانيا: الإحالة إلى التقاعد بالنسبة للقضاة المنتخبين؛ ثالثا: الاستقالة مع مراعاة مقتضيات ال…

م. 16

يمكن للعضو المنتخب تقديم طلب استقالته إلى الرئيس المنتدب للمجلس. يبت المجلس في الطلب داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ توصله به، مع مراعاة الفترة الفاصلة…

م. 17

في حالة استقالة أحد الأعضاء المنتخبين أو إلغائه أو إحالته إلى التقاعد أو وفاته، يحل محله المترشح أو المترشحة الحاصل على أكبر عدد من الأصوات من بين المترشحين أو …

م. 18

يمكن للعضو المعني تقديم استقالته إلى الرئيس المنتدب للمجلس، ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محله.

م. 19

في حالة استقالة أحد الأعضاء المعينين أو إعفائه أو وفاته، تباشر مسطرة تعيين من يخلفه خلال مدة خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رفع الأمر إلى الملك.

م. 20

يكمل عضو المجلس، المنتخب أو المعين للحلول محل من انتهت عضويته قبل موعدها العادي، الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه؛ وذلك بعد أداء القسم طبقا للمادة 9 أعلاه. تعت…

م. 21

يلحق القضاة المنتخبون لدى المجلس، وذلك لمدة عضويتهم به، ويعادون بحكم القانون إلى منصبهم القضائي الأصيل، عند انتهاء المدة المذكورة. ولا يجوز لهم، خلال مدة إلحاقه…

م. 22

تباشر مسطرة تعيين أعضاء المجلس الذين يعينهم الملك والذين سيحلون محل الأعضاء الذين ستنتهي مدة عضويتهم قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بخمسة عشر (15) يوما على الأ…

م. 23

يحدد بقرار للمجلس: - تاريخ إجراء انتخابات ممثلي القضاة الذي يجب ألا يقل عن خمسة وأربعين (45) يوما قبل انقضاء مدة ولاية المجلس؛ - عدد المقاعد المخصصة للنساء القا…

م. 24

تتألف الهيئة الناخبة لممثلي القضاة بالمجلس من: - هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف؛ وتضم القضاة بمختلف درجاتهم الممارسين لمهامهم بهذه المحاكم والمعينين بها بصفة ن…

م. 25

لا يجوز للقضاة الموجودين في وضعية استيداع المشاركة في انتخابات ممثلي القضاة.

م. 26

يحصر المجلس لوائح الناخبين الخاصة بكل هيئة انتخابية حسب الترتيب الألفبائي. يتم نشر اللوائح الانتخابية بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة، …

م. 27

يكون مؤهلا للترشيح للعضوية في المجلس كل قاض تتوفر فيه الشروط التالية: - أن يكون ناخبا في الهيئة التي يترشح عنها؛ - ألا تقل مدة أقدميته في السلك القضائي عن سبع (…

م. 28

يقوم المجلس بإعداد قائمة للمترشحين والمترشحات بالنسبة لكل هيئة ناخبة كما يلي: قائمة هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف وتضم أسماء المترشحين والمترشحات عن هذه الهيئ…

م. 29

يودع المترشحون مباشرة لدى الأمانة العامة للمجلس، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع. يحدد أجل إيداع التصريحات بالتر…

م. 30

يبت المجلس في التصريحات بالترشيح داخل أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لإيداعها؛ يمكن الطعن في قرار رفض الترشيح، وفي كل ترشيح غير مستوف …

م. 31

يقوم المجلس بحصر القائمة النهائية للمترشحين والمترشحات الخاصة بكل هيئة ناخبة حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات، مع مراعاة مقتضيات المادة 30 أعلاه. تنشر ا…

م. 32

يمكن للمترشحين خلال الفترة المحددة في البند الرابع من المادة 23 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم مع الحفاظ، في جميع الأحوال، على واجب التحفظ والأخلاقيات القضائ…

م. 33

يشرف على كل مكتب من مكاتب التصويت خمسة (5) قضاة من محكمة النقض من بينهم رئيس يعينون بقرار للرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس. يتولى القاضي الأصغر سنا مهام …

م. 34

يتولى رئيس مكتب التصويت حفظ النظام بالمكتب. يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عملية التصويت، وتضمن مقرراته في محضر العمليات الانتخابية.

م. 35

يضع المجلس رهن إشارة كل مكتب من مكاتب التصويت، في نسختين، لائحة بأسماء الناخبين المنتمين لدائرة المكتب وقائمة بأسماء المترشحين والمترشحات عن كل هيئة.

م. 36

التصويت حق شخصي وواجب مهني لا يجوز تفويضه.

م. 37

تجرى الانتخابات بالاقتراع السري الفردي الإسمي وبالأغلبية النسبية.

م. 38

تطبيقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، تنتخب هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف أربعة (4) ممثلين عنها، وتنتخب هيئة قضاة محاكم أول درجة ستة (6) ممثلين عنها، من بين الم…

م. 39

يفتتح الاقتراع في الساعة التاسعة صباحا، ويختتم في الساعة السادسة مساء. إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاهر، وجب الإشارة إلى ذلك في محضر ا…

م. 40

تتم عملية التصويت كما يلي: - يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت ما يثبت هويته؛ - يأمر رئيس المكتب بالتحقق من وجود اسمه في لائحة الناخبين؛ - يأخذ الناخب بنفسه ور…

م. 41

يقوم رئيس مكتب التصويت، بمجرد اختتام الاقتراع، بفتح صندوق الاقتراع الخاص بكل هيئة بحضور عضوي المكتب الآخرين، وممثلي المترشحين الحاضرين. يشرع المكتب بعد ذلك في إ…

م. 42

تعد ملغاة ولا تعتبر في نتيجة الاقتراع: - الأوراق التي لا تحمل خاتم المجلس؛ - الأوراق التي تحمل بيانات مكتوبة أو علامة من شأنها أن تخل بسرية الاقتراع؛ - الأوراق …

م. 43

يعلن رئيس مكتب التصويت عن نتيجة الاقتراع بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها. يحرر في نظيرين محضر بالعمليات الانتخابية، يبين فيه: - عدد الناخبين المقيدين؛ -…

م. 44

تتولى عملية الإحصاء والإعلان عن النتائج النهائية لجنة للإحصاء تتألف من خمسة (5) قضاة من محكمة النقض من بينهم رئيس يعينون بقرار للرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء …

م. 45

تتلقى لجنة الإحصاء محاضر العمليات الانتخابية لمكاتب التصويت، وتقوم بما يلي: - تحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة عن كل هيئة ناخبة؛ - ترتيب المترش…

م. 46

يحرر في نظيرين محضر بعملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة، وتدرج فيه، إن اقتضى الحال، ملاحظات أعضاء لجنة الإحصاء. تض…

م. 47

تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة. يوجه الأمين العام للمجلس نظيرا من المحضرين المشار إليهما في المادتين 43 و46 أع…

م. 48

يمكن لكل مترشح، خلال أجل خمسة (5) أيام الموالية لإعلان رئيس لجنة الإحصاء عن النتائج النهائية للانتخابات، أن يطعن في صحة انتخاب ممثلي القضايا في نطاق الهيئة التي…

م. 49

يضع المجلس نظامه الداخلي، ويحيله قبل الشروع في تطبيقه إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي، وكذا أحكام القانون التنظ…

م. 50

يتوفر المجلس على أمانة عامة تتكون من قضاة وموظفين يوضعون رهن إشارته أو يلحقون به من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ومن إداريين وتقنيين معينين وفق النظام الأ…

المزيد