تجرى الانتخابات بالاقتراع السري الفردي الإسمي وبالأغلبية النسبية.
القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائيةالمادة 37مشروعم. 36م. 37م. 38حجم الخطأأأأتجرى الانتخابات بالاقتراع السري الفردي الإسمي وبالأغلبية النسبية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ