تجرى الانتخابات بالاقتراع السري الفردي الإسمي وبالأغلبية النسبية.
القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائيةالمادة 37مشروعتجرى الانتخابات بالاقتراع السري الفردي الإسمي وبالأغلبية النسبية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ