القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 43
يعلن رئيس مكتب التصويت عن نتيجة الاقتراع بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها. يحرر في نظيرين محضر بالعمليات الانتخابية، يبين فيه: - عدد الناخبين المقيدين؛ - عدد المشاركين في التصويت وعدد المتغيبين؛ - عدد الأوراق الملغاة والأوراق المتنازع بشأنها؛ - عدد الأوراق المعتبرة صحيحة الموجودة داخل كل صندوق للاقتراع؛ - نتائج الفرز وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة. وتدرج فيه، عند الاقتضاء، ملاحظات أعضاء مكتب التصويت. تضمن في المحضر كذلك الملاحظات التي قد يدلي بها ممثلو المترشحين مع توقيعاتهم. يوقع المحضر أعضاء مكتب التصويت، وتحال نسخة منه بكل الوسائل المتاحة إلى رئيس لجنة الإحصاء، بمجرد انتهاء عملية الفرز والإحصاء. يتسلم ممثلو المترشحين الحاضرون نسخا من المحضر بعد ترقيمها وتوقيعها من قبل رئيس وأعضاء مكتب التصويت، وتكون لنسخ المحاضر هذه نفس حجية نظائرها الأصلية. يوضع المحضر في غلاف مختوم يوقع عليه أعضاء مكتب التصويت. توضع أوراق التصويت المعتبرة صحيحة والأوراق الملغاة والأوراق المتنازع بشأنها في أغلفة مستقلة مختومة تحمل توقيعات أعضاء مكتب التصويت. توضع الأغلفة المذكورة في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس المكتب. يحمل رئيس مكتب التصويت فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الأمين العام للمجلس، ويسلمه له مقابل وصل.