القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 18
يمكن للعضو المعني تقديم استقالته إلى الرئيس المنتدب للمجلس، ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محله.
القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول