القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 14

مشروع
تحدد مدة ولاية المجلس في خمس (5) سنوات، تبتدئ من فاتح يناير الموالي لإجراء الانتخابات. تحدد مدة عضوية القضاة المنتخبين في خمس (5) سنوات غير قابلة للتجديد. تحدد مدة عضوية الشخصيات التي يعينها الملك في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد