القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 30

مشروع
يبت المجلس في التصريحات بالترشيح داخل أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لإيداعها؛ يمكن الطعن في قرار رفض الترشيح، وفي كل ترشيح غير مستوف للشروط المطلوبة تم قبوله، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة؛ تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة (5) أيام بقرار غير قابل لأي طعن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد