القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 40
تتم عملية التصويت كما يلي: - يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت ما يثبت هويته؛ - يأمر رئيس المكتب بالتحقق من وجود اسمه في لائحة الناخبين؛ - يأخذ الناخب بنفسه ورقة التصويت الخاصة بالهيئة التي ينتمي إليها؛ - يدخل الناخب إلى المعزل، ويصوت بوضع علامة أمام كل اسم من أسماء المترشحين والمترشحات الذين يختارهم؛ - يختار الناخب على الأكثر من بين المترشحين والمترشحات: - أربعة (4) أسماء بالنسبة لهيئة مختلف محاكم الاستئناف؛ - ستة (6) أسماء بالنسبة لهيئة محاكم أول درجة. - يقوم الناخب بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل؛ ويودعها بنفسه في صندوق الاقتراع الخاص بهيئته، ثم يوقع مقابل اسمه في لائحة الناخبين.