طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور، يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائيةالمادة 3مشروعم. 2م. 3م. 4حجم الخطأأأأطبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور، يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ