القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 25
م. 25
حجم الخط
لا يجوز للقضاة الموجودين في وضعية استيداع المشاركة في انتخابات ممثلي القضاة.
القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول