القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 23
يحدد بقرار للمجلس: - تاريخ إجراء انتخابات ممثلي القضاة الذي يجب ألا يقل عن خمسة وأربعين (45) يوما قبل انقضاء مدة ولاية المجلس؛ - عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات، من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي بالنسبة لكل هيئة؛ - تاريخ بدء عملية إيداع التصريحات بالترشيح الذي يجب ألا يقل عن ثلاثين (30) يوما قبل الموعد المحدد للانتخابات؛ - الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها، والتي يجب ألا تقل عن خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاقتراع؛ - الشروط والوسائل المستعملة والأماكن التي يمكن فيها للمترشحين القيام بالتعريف بأنفسهم، بما يراعي حرمة القضاء وهيبة والأخلاقيات القضائية، ويحافظ على حسن سير المهام القضائية، ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، ويضمن حرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية؛ - شكل ورقة التصويت ومضمونها؛ - عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها؛ - مقر لجنة الإحصاء. ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.