القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 48

مشروع
يمكن لكل مترشح، خلال أجل خمسة (5) أيام الموالية لإعلان رئيس لجنة الإحصاء عن النتائج النهائية للانتخابات، أن يطعن في صحة انتخاب ممثلي القضايا في نطاق الهيئة التي ينتمي إليها، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، والتي تبت في الطلب داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بقرار غير قابل لأي طعن. في حالة إلغاء نتيجة اقتراع، تطبق مقتضيات المادة 17 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد