القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 27

مشروع
يكون مؤهلا للترشيح للعضوية في المجلس كل قاض تتوفر فيه الشروط التالية: - أن يكون ناخبا في الهيئة التي يترشح عنها؛ - ألا تقل مدة أقدميته في السلك القضائي عن سبع (7) سنوات؛ - أن يكون مزاولا لمهامه فعليا بإحدى محاكم الاستئناف أو محاكم أول درجة؛ - ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ما لم يرد اعتباره؛ - ألا يوجد في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد