القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 44

مشروع
تتولى عملية الإحصاء والإعلان عن النتائج النهائية لجنة للإحصاء تتألف من خمسة (5) قضاة من محكمة النقض من بينهم رئيس يعينون بقرار للرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس. يتولى القاضي الأصغر سنا مهام المقرر، وإذا غاب الرئيس أو عاقه عائق، قام مقامه القاضي الأكبر سنا. يجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة الحاضرين عن ثلاثة (3) أعضاء في أي وقت من الأوقات طوال مدة الإحصاء. يمكن للمترشحين أو من يمثلهم أن يحضروا عملية الإحصاء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد