القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 8
لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس، بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك، وبين العضوية في الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو كل هيئة أو مؤسسة من المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور. ولا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس وبين العضوية في مكتب مسير لجمعية مهتمة بقضايا العدالة أو فرع من فروعها، أو ممارسة مهنة قانونية قضائية أو مهمة عامة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي، كيفما كانت طبيعتها أو شكلها.