القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 32
يمكن للمترشحين خلال الفترة المحددة في البند الرابع من المادة 23 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم مع الحفاظ، في جميع الأحوال، على واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية والالتزام بعدم عرقلة عقد الجلسات أو السير العادي للمحاكم، والتقيد التام بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس بمقتضى القرار المشار إليه في المادة 23 أعلاه.