التصويت حق شخصي وواجب مهني لا يجوز تفويضه.
القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائيةالمادة 36مشروعم. 35م. 36م. 37حجم الخطأأأأالتصويت حق شخصي وواجب مهني لا يجوز تفويضه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ