التصويت حق شخصي وواجب مهني لا يجوز تفويضه.
القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائيةالمادة 36مشروعالتصويت حق شخصي وواجب مهني لا يجوز تفويضه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ