القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 17

مشروع
في حالة استقالة أحد الأعضاء المنتخبين أو إلغائه أو إحالته إلى التقاعد أو وفاته، يحل محله المترشح أو المترشحة الحاصل على أكبر عدد من الأصوات من بين المترشحين أو المترشحات الموالين له في اللائحة، الذي وافق على ذلك، شريطة توفره على الشروط المنصوص عليها في المادة 27. إذا لم يوافق المترشح أو المترشحة المدعو لكي يحل محل العضو المستقيل أو الذي تم إلغاء انتخابه أو المعفى أو المحال إلى التقاعد أو المتوفى، أو تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب، حل محله من يليه طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه. يعلن المجلس، عند الاقتضاء، عن تنظيم انتخابات جديدة لملء المقعد أو المقاعد الشاغرة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد