القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 33
يشرف على كل مكتب من مكاتب التصويت خمسة (5) قضاة من محكمة النقض من بينهم رئيس يعينون بقرار للرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس. يتولى القاضي الأصغر سنا مهام المقرر، وإذا غاب الرئيس أو عاقه عائق، قام مقامه القاضي الأكبر سنا. يجب ألا يقل عدد أعضاء مكتب التصويت الحاضرين عن ثلاثة (3) في أي وقت من الأوقات طوال مدة إجراء عمليات الاقتراع. يمكن لكل قاض مترشح أن يعين قاضيا يمثله في كل مكتب، ليراقب بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصاءها.