القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 21

مشروع
يلحق القضاة المنتخبون لدى المجلس، وذلك لمدة عضويتهم به، ويعادون بحكم القانون إلى منصبهم القضائي الأصيل، عند انتهاء المدة المذكورة. ولا يجوز لهم، خلال مدة إلحاقهم، أن يحصلوا على أي ترقية في الدرجة أو تكليف بمهام أعلى من درجاتهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد