القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 21
يلحق القضاة المنتخبون لدى المجلس، وذلك لمدة عضويتهم به، ويعادون بحكم القانون إلى منصبهم القضائي الأصيل، عند انتهاء المدة المذكورة. ولا يجوز لهم، خلال مدة إلحاقهم، أن يحصلوا على أي ترقية في الدرجة أو تكليف بمهام أعلى من درجاتهم.