القوانين

مدونة التجارة

code de commerce

837 مادةالمادة التجاريةسنة 1996

عرض 251300 من 837 مادة

م. 245

يعتبر اشتراط الفائدة في الشيك كأن لم يكن.

م. 246

يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن أحد الأغيار سواء أكان في المكان الذي يوجد به موطن المسحوب عليه أو في أي مكان آخر، شرط أن يكون هذا الغير مؤسسة بنكية. لا يجوز فضلا…

م. 247

إذا حرر مبلغ الشيك بالأحرف والأرقام في آن واحد اعتبر المبلغ المحرر بالأحرف عند الاختلاف. إذا حرر المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف أو بالأرقام اعتبر أقل مبلغ عند الا…

م. 248

إذا كان الشيك يحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام أو توقيعات مزورة أو توقيعات أشخاص وهميين أو توقيعات ليس من شأنها لأي سبب آخر أن تلزم الأشخاص الموق…

م. 249

لا يجوز توقيع شيك نيابة عن آخر بدون تفويض مكتوب لدى المسحوب عليه. وإذا تم توقيع الشيك بدون تفويض مسبق، فإن موقعه هو الوحيد الملزم بالوفاء. فإن وفاه آلت إليه الح…

م. 250

الساحب ضامن للوفاء ويعتبر غير موجود كل شرط يقضي بتحلله من هذا الضمان.

م. 251

يجب على كل شخص يقدم شيكا للوفاء أن يثبت هويته بوثيقة رسمية تحمل صورته: 1. فيما يخص الأشخاص الذاتيين: بطاقة التعريف الوطنية؛ - بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب الم…

م. 252

الشيك المشروط وفاؤه لمصلحة شخص مسمى يكون قابلا للتداول بطريق التظهير سواء كان متضمنا صراحة شرط "لأمر" أو بدونه. الشيك المشروط وفاؤه لمصلحة شخص مسمى والمتضمن عبا…

م. 253

يجوز التظهير للساحب نفسه أو لأي ملتزم آخر. ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.

م. 254

يجب أن يكون التظهير ناجزا. وكل شرط مقيد له يعتبر كأن لم يكن. التظهير الجزئي باطل. ويعتبر باطلا كذلك تظهير المسحوب عليه. يعد التظهير للحامل بمثابة تظهير على بياض…

م. 255

يجب أن يقع التظهير على الشيك ذاته أو على ورقة متصلة (وصلة) وأن يوقعه المظهر. ويجوز أن لا يعين في التظهير اسم المستفيد كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر…

م. 256

ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك والسيما ملكية المؤونة. يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض: 1. أن يملأ البياض باسمه أو باسم أي شخص آخر؛ 2. أن يظهر …

م. 257

يضمن المظهر الوفاء ما لم يرد شرط مخالف. ويجوز للمظهر أن يمنع تطهيرا جديدا، ولا يلزم بالضمان في هذه الحالة تجاه من يؤول اليهم الشيك بتطهير الحق.

م. 258

يعتبر الحائز لشيك قابل للتطهير حاملة الشرعي متى أثبت حقه بسلسلة من التطهيرات غير منقطعة ولو كان التطهير الأخير على بياض. وتعتبر في هذا الشأن التطهيرات المشطوب ع…

م. 259

إن التظهير الوارد على شيك للحامل يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع، ولا يترتب عن هذا التظهير تحول السند إلى شيك لأمر.

م. 260

إذا فقد شخص حيازة شيك لأمر، لأي حادث كان، فإن المستفيد الذي يثبت حقه فيه بالكيفية المنصوص عليها في المادة 258 لا يلزم بالتخلي عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء ن…

م. 261

لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الشيك أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليه السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتساب…

م. 262

يجوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة "مبلغ للتحصيل" أو "من أجل الاستخلاص" أو "للتوكيل" أو أية عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق الناجتة عن الشيك، …

م. 263

لا يترتب عن التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء أجل التقديم إلا آثار الحوالة العادية. يعتبر التظهير بدون تاريخ حاصلا قبل الاحتجاج أو قبل انقضاء الأجل ا…

م. 264

يجوز أن يضمن وفاء الشيك كليا أو جزئيا ضامن احتياطي. ويقدم هذا الضمان من الغير ما عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون ولو من أحد الموقعين على الشيك.

م. 265

يكتب الضمان الاحتياطي على الشيك ذاته أو على وصلة أو في محرر مستقل يذكر فيه مكان صدوره. ويعرب عنه بعبارة "على سبيل الضمان الاحتياطي" أو أية عبارة أخرى مماثلة لها…

م. 266

يلتزم الضامن الاحتياطي بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون. يكون تعهد الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام المضمون باطلا لأي سبب كان غير العيب في الشكل. يكتس…

م. 267

الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع. ويعتبر كل بيان مخالف لذلك كأن لم يكن. الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، يجب وفاؤه في يوم تقديمه.

م. 268

إذا كان الشيك صادرا بالمغرب ومستحق الوفاء به، وجب تقديمه للوفاء داخل أجل عشرين يوما. إذا كان الشيك صادرا خارج المغرب وكان مستحق الوفاء به وجب تقديمه للوفاء داخل…

م. 269

إذا كان الشيك مستحق الوفاء بالمغرب وصادرا في بلد تختلف اليومية المعمول بها فيه عن اليومية المعمول بها في المغرب، أربع تاريخ الإصدار إلى اليوم المقابل في اليومية…

م. 270

يعتبر تقديم الشيك إلى غرفة المقاصة بمثابة تقديمه للوفاء.

م. 271

يجب على المسحوب عليه أن يقوم بالوفاء ولو بعد انقضاء أجل تقديم الشيك، كما يتعين عليه الوفاء إذا صدر الشيك خرقا للأمر المنصوص عليه في المادة 313 أو المنع المنصوص …

م. 272

لا تأثير لوفاة الساحب أو فقدان أهليته بعد الإصدار على آثار الشيك.

م. 273

يجوز للمسحوب عليه أن يطالب الحامل عند وفائه للشيك بتسليمه إياه مع التوقيع عليه بالمخالصة. لا يجوز للحامل أن يرفض الوفاء الجزئي. إذا كانت المؤونة أقل من مبلغ الش…

م. 274

تفرض براءة ذمة من وفى شيكا غير متعرض عليه على الوجه الصحيح. يلزم المسحوب عليه عند وفاء الشيك القابل للتظهير بأن يتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات، لكنه لا يلزم بف…

م. 275

إذا اشترط وفاء الشيك بعملة أجنبية جاز وفاء مبلغه في الأجل المحدد لتقديمه بالدرهم حسب سعره يوم الوفاء. فإذا لم يقع الوفاء يوم التقديم كان للحامل خيار المطالبة بم…

م. 276

يجوز لمالك الشيك في حالة فقدانه أو سرقته أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا. وإذا عجز من فقد الشيك أو سرق منه عن تقديم نظير ثان أو ثالث…

م. 277

في حالة رفض الوفاء المطلوب بمقتضى المادة السابقة، يجب على مالك الشيك المفقود أو المسروق لكي يحافظ على جميع حقوقه أن يقيم احتجاجا يحرر على الأكثر في يوم العمل ال…

م. 278

إذا أراد مالك الشيك المفقود أو المسروق الحصول على نظير ثان، وجب عليه أن يتوجه بالطلب إلى مظهره المباشر. ويتعين على هذا الأخير أن يعينه اسمه ويساعده على مطالبة م…

م. 279

يسقط التزام الكفيل المشار إليه في المادة 276 بعد انصرام مدة ستة أشهر إذا لم تقع خلال هذه المدة أية مطالبة أو متابعة قضائية.

م. 280

يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة الموالية. يقع التسطير بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك. ويكون التسطير عاما أو خاص…

م. 281

لا يجوز للمسحوب عليه أن يويف شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا لأحد زبنائه أو لمؤسسة بنكية. لا يجوز للمسحوب عليه أن يويف شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى المؤسسة البنكية…

م. 282

تعتبر بمثابة شيكات مسطرة، الشيكات المتعين إدراجها في الحساب والتي تكون صادرة بالخارج ومستحقة الوفاء بالمغرب.

م. 283

يجوز لحامل الشيك أن يرجع على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين إذا قدمه في الأجل القانوني ولم يوف وأثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج.

م. 284

يجب أن يقام الاحتجاج قبل انقضاء أجل التقديم. إذا وقع التقديم في آخر يوم من الأجل جاز إقامة الاحتجاج في يوم العمل الموالي.

م. 285

يجب على الحامل أن يوجه إلى من ظهر له الشيك وكذا إلى الساحب إعلاما بعدم الوفاء داخل ثمانية أيام العمل الموالية ليوم إقامة الاحتجاج، وفي حالة اشتراط الرجوع بلا مص…

م. 286

يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الشيك من إقامة احتجاج عند مباشرة حقه في الرجوع إذا كتب على الشيك شرط "الرجوع بلا مصاريف" أو "بدون احتجاج" أو …

م. 287

يسأل جميع الملتزمين بمقتضى شيك على وجه التضامن نحو الحامل. يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي …

م. 288

يجوز لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه: 1. بمبلغ الشيك غير المؤدى؛ 2. بالفوائد المترتبة عنه ابتداء من يوم التقديم، محسوبة بالسعر القانوني بالنسبة للشيكا…

م. 289

يجوز لمن وفى الشيك أن يطالب ضامنيه: 1. بالمبلغ الذي وفاه كاملا؛ 2. بفوائد المبلغ المذكور ابتداء من يوم دفعه إياه محسوبة بالسعر القانوني بالنسبة للشيكات الصادر…

م. 290

يجوز لكل ملتزم وقع ضده الرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل الوفاء بتسليمه الشيك مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه. يجوز لكل مظهر وفى الشيك أن يشطب تطهيره والتظه…

م. 291

إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو إقامة الاحتجاج ضمن الآجال المنصوص عليها مدت تلك الآجال. يجب على الحامل أن يوجه، بدون تأخير، إخطارا إلى من ظهر له الشيك بوج…

م. 292

باستثناء الشيكات للحامل، يجوز سحب الشيك في عدة نظائر إذا كان مسحوبا في بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر. إذا سحب شيك في عدة نظائر وجب أن يوضع في منت كل نظير رقمه وإ…

م. 293

إن الوفاء بأحد النظائر يبرئ الذمة ولو لم يشترط أن هذا الوفاء يبطل أثر النظائر الأخرى. يكون المظهر الذي نقل النظائر إلى أشخاص مختلفين ملزما بسبب كل النظائر التي …

م. 294

إذا وقع تغيير في نص الشيك التزم الموقعون اللاحقون لهذا التغيير بما ورد في النص المغيّر. أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في النص الأصلي.

المزيد