يعتبر تقديم الشيك إلى غرفة المقاصة بمثابة تقديمه للوفاء.
مدونة التجارةالمادة 270مشروعم. 269م. 270م. 271حجم الخطأأأأيعتبر تقديم الشيك إلى غرفة المقاصة بمثابة تقديمه للوفاء.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ