مدونة التجارة

المادة 257

مشروع
م. 257
حجم الخط
يضمن المظهر الوفاء ما لم يرد شرط مخالف. ويجوز للمظهر أن يمنع تطهيرا جديدا، ولا يلزم بالضمان في هذه الحالة تجاه من يؤول اليهم الشيك بتطهير الحق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد