مدونة التجارة
المادة 261
م. 261
حجم الخط
لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الشيك أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليه السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الشيك الإضرار بالمدين.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول