مدونة التجارة
المادة 254
م. 254
حجم الخط
يجب أن يكون التظهير ناجزا. وكل شرط مقيد له يعتبر كأن لم يكن. التظهير الجزئي باطل. ويعتبر باطلا كذلك تظهير المسحوب عليه. يعد التظهير للحامل بمثابة تظهير على بياض. يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك.