مدونة التجارة
المادة 281
م. 281
حجم الخط
لا يجوز للمسحوب عليه أن يويف شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا لأحد زبنائه أو لمؤسسة بنكية. لا يجوز للمسحوب عليه أن يويف شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى المؤسسة البنكية المعينة أو إلى زبونه إن كانت هذه المؤسسة البنكية هي المسحوب عليه. ومع ذلك يجوز للمؤسسة البنكية المعينة أن تلجأ إلى مؤسسة بنكية أخرى لتحصيل قيمة الشيك. لا يجوز لمؤسسة بنكية أن تحصل على شيك مسطر إلا من أحد زبنائها أو من مؤسسة بنكية أخرى. ولا يمكن أن يحصل مبلغه لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر. إذا وجدت على الشيك عدة تسطريات خاصة، فلا يجوز للمسحوب عليه أن يقوم بوفائه إلا إذا تعلق الأمر بتسطيرين اثنين أحدهما لأجل التحصيل من قبل غرفة المقاصة. يسأل المسحوب عليه أو المؤسسة البنكية عند عدم مراعاة الأحكام المذكورة أعاله، في حدود مبلغ الشيك.