لا تأثير لوفاة الساحب أو فقدان أهليته بعد الإصدار على آثار الشيك.
مدونة التجارةالمادة 272مشروعم. 271م. 272م. 273حجم الخطأأأألا تأثير لوفاة الساحب أو فقدان أهليته بعد الإصدار على آثار الشيك.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ