مدونة التجارة

المادة 255

مشروع
م. 255
حجم الخط
يجب أن يقع التظهير على الشيك ذاته أو على ورقة متصلة (وصلة) وأن يوقعه المظهر. ويجوز أن لا يعين في التظهير اسم المستفيد كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض). وفي هذه الحالة لا يكون التظهير صحيحا إلا إذا كان مكتوبا على ظهر الشيك أو الوصلة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد