مدونة التجارة

المادة 251

مشروع
م. 251
حجم الخط
يجب على كل شخص يقدم شيكا للوفاء أن يثبت هويته بوثيقة رسمية تحمل صورته: 1. فيما يخص الأشخاص الذاتيين: بطاقة التعريف الوطنية؛ - بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين: - جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين. 2. فيما يخص الأشخاص الاعتباريين: - هوية الشخص أو الأشخاص الذاتيين المخولين لإنجاز هذه العملية، وكذا رقم الضريبة على الشركات أو رقم السجل التجاري أو رقم "البتانات".
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد