القوانين

مدونة التجارة

code de commerce

837 مادةالمادة التجاريةسنة 1996

عرض 351400 من 837 مادة

م. 345

يجب على المظهرة له بطاقة الرهن الأول تقييد التظهير حالا في سجل المخزن مع جميع البيانات التي تصحبها. يشار إلى هذا التقييد في بطاقة الرهن. يمكن لكل من فوت له التو…

م. 346

يمكن لحامل التوصيل منفصلا عن بطاقة الرهن ولو قبل حلول الأجل، أداء الدين المضمون على بطاقة الرهن. إذا كان حامل البطاقة مجهولا أو كان معروفا ولم يتفق مع المدين عل…

م. 347

يدفع المقدار المضمون ببطاقة الرهن في المخزن العمومي، ما لم يشر التظهير الأول إلى موطن آخر في المحل نفسه وفي الحالة الأخيرة، فإن اسم الموطن يجب أن يبين أيضا في ا…

م. 348

يجب على إدارة المخزن عند تقديم بطاقة الرهن موضوع الاحتجاج أن تقدم للموظف العام المكلف بالبيع كل التسهيلات لإتمامه. لا تسلم السلعة إلى المشتري إلا بناء على محضر …

م. 349

يستوفي الدائن مبلغ دينه مباشرة من ثمن البيع دون حاجة إلى إجراءات قضائية بالامتياز وبالأولوية على جميع الدائنين، بدون أية اقتطاعات ما عدا: أولا: الرسوم الجمركية…

م. 350

لا حق لحامل بطاقة الرهن الرجوع على المقرض والمظهرين إلا بعد استنفاذ حقوقه على البضاعة وعدم كفاية المنتوج. ولا تسري الآجال المحددة في المادة 196 وما يليها لممارس…

م. 351

لحاملي التواصيل وبطاقات الرهن على تعويضات التأمين المستحقة عند حدوث كارثة، جميع الحقوق والامتيازات التي لهم على البضاعة المؤمنة.

م. 352

يمكن لكل من فقد توصيلا الحصول، وبطلبه، على نظير ثان من التوصيل، وكذا لكل من فقد بطاقة رهن استخلاص الدين في أجله المضمون بها، بعد استصدار أمر بذلك وشريطة أن يثبت…

م. 353

يمكن للمؤسسات العامة للائتمان أن تقبل بطاقات الرهن كأوراق تجارية مع إعفاء من أحد التوقيعات المتطلبة بمقتضى أنظمتها الأساسية.

م. 354

يجب على إدارة المخزن العمومي أن تمسك، علاوة على الدفاتر التجارية العادية والسجل ذي الأرومات للتواصيل وبطائق الرهن، سجلا ذا أرومات مخصصا لإثبات عمليات الإيداع ال…

م. 355

إن أداء ثمن اقتناء أدوات ومعدات التجهيز المهنية يمكن أن يضمن سواء فيما يخص البائع أو فيما يخص المقرض الذي يقدم الأموال اللازمة لأداء الثمن للبائع وذلك برهن يقتص…

م. 356

يتم الرهن بمقتضى محرر رسمي أو عرفي. يضمن الرهن في محرر البيع إذا تم لفائدة البائع. يضمن في محرر القرض إذا تم لفائدة المقرض الذي يقدم الأموال اللازمة لأداء الثمن…

م. 357

(غير موجودة)

م. 358

(غير موجودة)

م. 359

(غير موجودة)

م. 360

(غير موجودة)

م. 361

(غير موجودة)

م. 362

(غير موجودة)

م. 363

يجب تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 377، على المدين الذي يريد أن يبيع بالتراضي جميع الأدوات المثقلة أو بعضها قبل الوفاء أو استرداد المبالغ المضمونة أ…

م. 364

يستمر امتياز الدائن المرتهن على المال المنقول المادي إذا صار عقارا بالتخصيص. وفي هذه الحالة لا تطبق بشأنه أحكام القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية …

م. 365

يمارس امتياز الدائن المرتهن على الأموال المثقلة بالأفضلية على الامتيازات الأخرى باستثناء: 1. امتياز المصاريف القضائية؛ 2. امتياز مصاريف المحافظة على الشيء؛ 3…

م. 366

يحل بقوة القانون أجل الديون المقيدة إذا تم نقل المعدات المرهونة المشار إلى صفتها الثابتة بمقتضى المادة 356 ما لم يقم المدين بإعلام الدائنين المقيدين قبل خمسة عش…

م. 367

يحفظ التقييد الامتياز خلال خمس سنوات ابتداء من تسويته النهائية. ويضمن إلى جانب الدين الأصلي فوائد سنتين وينتهي مفعوله إن لم يتم تجديده قبل انصرام الأجل المذكور.…

م. 368

(تنسخ)

م. 369

يؤدي الحجز التنفيذي الواقع على المعدات المرهونة إلى حلول أجل الديون التي يضمنها هذا الامتياز. ويجب أن يبلغ هذا الحجز إلى الدائنين المنتفعين بالامتياز الناشئ بمق…

م. 370

(غير موجودة)

م. 371

(غير موجودة)

م. 372

إن الأموال المرهونة طبقا لأحكام هذا الباب والمطلوب تحقيقها مع عناصر أخرى للأصل التجاري، يعين لها ثمن خاص عند مباشرة أي مسطرة من مساطر تحقيقها. يجب أن يبلغ كل تح…

م. 373

يجوز للدائن المرتهن، في أي وقت وعلى نفقته، إثبات حالة الأدوات والمعدات المرهونة. كما يجوز له في أي وقت أن يطلب إصدار أمر من رئيس المحكمة، الذي يوجد في دائرة اخت…

م. 374

(غير موجودة)

م. 375

(غير موجودة)

م. 376

(غير موجودة)

م. 377

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و10.000 درهم كل مشتر أو حائز للأموال المرهونة طبقا لأحكام هذا الباب قام عمدا بإتلافه…

م. 378

يجوز لمالك المنتجات والمواد أن يرهنها وفق الشروط المحددة في هذا الباب. يمكن بقاء هذه المنتجات والمواد إما بين يدي المقترض الذي يصبح حارسا لها وإما أن تسلم للغير…

م. 379

يجب أن يثبت الرهن بمحرر رسمي أو عرفي يبين فيه اتفاق المتعاقدين على اتباع المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب. يبين المحرر هوية وصفة وموطن كل من المقرض والمقترض…

م. 380

(غير موجودة)

م. 381

(غير موجودة)

م. 382

(غير موجودة)

م. 383

(غير موجودة)

م. 384

(غير موجودة)

م. 385

يحتفظ المقترض بالحق في استعمال المنتجات المرهونة أو بيعها بالتراضي قبل أداء الدين ولو بدون تدخل المقرض. وفي حالة استعمال المنتجات، ينتقل الرهن بقوة القانون إلى …

م. 386

يجوز للمقرض، في حالة عدم الوفاء بالدين، تحقيق الرهن وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصول 1218 وما بعدها من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقو…

م. 387

(غير موجودة)

م. 388

إذا تم تحقيق الرهن فلا يبقى للمقرض الرجوع على المقترض والمظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات عدم استيفاء حقوقه من ثمن السلع المرهونة. يمنح المقرض، في ح…

م. 389

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة من 2.000 درهم إلى 10.000 درهم كل مقترض أدلى بتصريح كاذب أو رهن سلعا كان قد وقع رهنها من قبل دون سابق إشعار …

م. 390

يجوز للدائن المرتهن، في أي وقت وعلى نفقته، إثبات حالة المنتجات والمواد المرهونة. كما يجوز له أن يطلب إصدار أمر من رئيس المحكمة، مكان حفظ الأشياء المرهونة، بمعاي…

م. 391

يجوز سحب سندات لأمر أو كمبيالات بالمبلغ المقترض كله أو بعضه. ويشار في محرر القرض إلى هذه الأوراق كما يشار أيضا في الأوراق إلى محرر القرض. ولا يجب أن يكون تاريخ …

م. 392

يتم تقييد الرهون المتعلقة بالمنتجات والمواد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.

م. 392-1

يجوز رهن أي دين قائم حالا أو مستقبلا، سواء كان مبلغه ثابتا أو متغيرا، حتى لو كان ناجتا عن تصرف لم يحدد مبلغه بعد، سواء حددت هوية المدينين بهذا الدين أو لم تحدد.…

م. 392-10

يجوز للدائن المرتهن أن يتقدم إلى المؤسسة البنكية ماسكة الحساب المرهون بطلب تجميد مبلغ الرهن من الرصيد الدائن للحساب، إذا كان عقد الرهن ينص على ذلك. وفي هذه الحا…

المزيد