مدونة التجارة

المادة 256

مشروع
م. 256
حجم الخط
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك والسيما ملكية المؤونة. يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض: 1. أن يملأ البياض باسمه أو باسم أي شخص آخر؛ 2. أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو لشخص آخر؛ 3. أن يسلم الشيك للغير دون ملء البياض ودون تطهيره.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد