يجوز التظهير للساحب نفسه أو لأي ملتزم آخر. ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.
مدونة التجارةالمادة 253مشروعم. 252م. 253م. 254حجم الخطأأأأيجوز التظهير للساحب نفسه أو لأي ملتزم آخر. ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ