مدونة التجارة
المادة 289
م. 289
حجم الخط
يجوز لمن وفى الشيك أن يطالب ضامنيه:
1. بالمبلغ الذي وفاه كاملا؛
2. بفوائد المبلغ المذكور ابتداء من يوم دفعه إياه محسوبة بالسعر القانوني بالنسبة للشيكات الصادرة بالمغرب والمستحقة الوفاء فيه، ويضاف لهذا السعر واحد في المائة بالنسبة للشيكات الأخرى؛
3. بالمصاريف التي تحملها.