مدونة التجارة

المادة 293

مشروع
م. 293
حجم الخط
إن الوفاء بأحد النظائر يبرئ الذمة ولو لم يشترط أن هذا الوفاء يبطل أثر النظائر الأخرى. يكون المظهر الذي نقل النظائر إلى أشخاص مختلفين ملزما بسبب كل النظائر التي تحمل توقيعه ولم تسترجع؛ ويقع الالتزام ذاته على المظهرين اللاحقين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد